سؤال – آیا این منقول «اگر مجتهد فتوایی که داده مطابق واقع باشد دو پاداش و اگر خطا باشد یک پاداش دارد» روایت است؟
جواب- تنها کسانی که در قول، فعل، تقریر و امضاء از هرگونه خطایی مصون میباشند، محمّد و آلمحمّد صلوات الله و سلامه علیهم هستند، اینان خلاف فرمان و اراده حضرت الله تعالی نفرموده، اظهار، امضا و تأیید ننمودهاند.
حاکم، قاضی و مجتهد ، صرف نظر از شخص وی، هرکس که باشد، از خطا مصون نیست، زیرا برداشت و استنباط او از دین اصل قرار میگیرد، و او طبق مبنای خویش حکم میکند، و اگر خطا نماید و آن را دین حق بداند، به خالق تعالی و فرستاده او و امامان هدایت، افترا بسته که این در حدّ کفر است. اما اگر اهل باشد و از کلام الله صامت، به تفسیر، تبیین، دلالت و هدایت کتاب الله ناطق، حضرات محمّد و آل محمّد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، حکم الهی را استخراج نموده و از قیاس و استحسان و سایر بدعت ها پرهیز نماید و احتیاط را نیز رعایت کند، إنشاءالله تعالی معذور است.
رسولالله صلّی الله علیه و آله فرمود:
«مَنْ عَمِلَ بِالْمَقاييسِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ، وَ مَنْ أَفْتَى النّاسَ (بِغَيْرِ عِلْمٍ) وَ هُوَ لا يَعْلَمُ النّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ وَ الْمُحْكَمَ وَ الْمُتَشابِهَ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ».[۱]
هر کسی كه به قياسها عمل كند خودش سخت هلاک شده و مردم را هلاک كرده است، و كسى كه (ندانسته) فتوى دهد و او ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشابه تشخيص ندهد، سخت هلاک شده و هلاک كرده است.
امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود:
«مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِياسِ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي الْتِباسٍ، وَ مَنْ دانَ اللهَ بِالرَّأْݥيِ لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِماسٍ».[۲]
هر كه خود را به رأى و قياس واداشت، هميشه عمرش در اشتباه است، و هر كه دین خدا را به رأى عمل نمود، هميشه عمرش در لجنزار غوطهور است.
و اما درباره چند روایت مذکور، اصل آنها از کتابهای مخالفین و از بدعتهای آنان بوده و به روایت نواصبی همچون عمروبن العاص، ابوهریره و دیگرانی از نواصب ـ لعنهم الله تعالی ـ نقل شده است و اعتباری ندارند (مدارک آن ها در پاورقی خواهد آمد)؛[۳] و روایتهایی از این دست، به منظور توجیه اعمال حکّام جور از جمله غاصبین مقام خلافت رسولالله از جمله معاویه و یزید لعنهم الله تعالی، توسط پیروان همین اشخاص، ساخته و پرداخته شد تا احکام ظالمانهای که علیه امامان معصوم و شیعیان آنان و توسط قاضیان و مفتیانی چون شریح قاضی ملعون، صادر و اجرا شد نه تنها محکوم نشود، بلکه تصویب شود که آنان مجتهد بودهاند و نه تنها خطایشان گناه نبوده، بلکه یک ثواب نیز دارد؛ در حالی که این با قرآن و عترت و عقل سلیم و وجدان پاک مخالف است و از عجایب روزگار این است که برخی آن را اخذ به قبول نموده و تصریح کردهاند که اصحاب ما (یعنی شیعیان)، روایات این چنینی را اخذ به قبول نمودهاند، درحالی که مضمون این روایات ساختگی، نه تنها از طریق شیعه امامیّه و از اهلبیت اطهار تأیید نشده بلکه خلاف آن آمده است.
بنابر فرموده قرآن و اهلبیت علیهم السّلام، تمامی احکام الله در قرآن و سنّت مطهّره موجود است و دین کامل است.
احکام یا «بیّن الرّشد» و روشن هستند و یا نه، که در مورد دوم، اهل بیت علیهم السّلام امر به احتیاط فرمودهاند، و جایی برای رأی شخصی نیست و راههایی نیز برای رفع تعارض روایات نیز بیان فرمودهاند که «اخبار علاجیّه» نام دارد.
در اعصار گذشته و حال، در فتح باب اجتهاد در عامّه، مفاسدی عظیم از جمله جنگها و کشتارها و غارت اموال بیگناهان مترتّب شده است و مفتیان آنان از جمله ابوحنیفه، ابن قیّم، ابن تیمیّه، ابن وهّاب و… لعنهم الله تعالی و نیز مفتیان وهّابی کنونی با فتواهای خود، موجبات کشتارهای عظیم و غارت اموال مردم و نابودی چندین مملکت و پایه گذاری بسیاری از بدعتها در دین و بدنامی برای اسلام و رسولالله صلّی الله علیه و آله به بار آوردند؛
اینان اشخاصی همانند معاویه و یزید را ـ که بیگناهان بسیاری را کشتند و به نوامیس مردم تجاوز نمودند و در دین بدعتها گذاشتند ـ مجتهد میدانند و حتی اگر هم بپذیرند که خطا کردهاند، آن دو را مستحقّ اجر میدانند؛ آن یزیدی که فرزندان پاک رسولالله را علناً کشت و اهل مدینة الرّسول و ناموس آنان را سه روز بر لشکر خود مباح دانست، او را مجتهد و برخی او را خطاکار و مأجور میدانند، حتّی گفتهاند: «قُتل الحسین بسیف جدّه»[۴] تنها به این خاطر که یزید را بیگناه جلوه دهند، حتی گفتند آنجا که حکمی در قرآن و سنّت معلوم نشده، به علما واگذار شده است.
امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود:
«مَنْ أَفْتَى النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدًى مِنَ اللهِ لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَ مَلائِكَةُ الْعَذابِ، وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْياهُ».[۵]
هر كس بدون دانش فقه و هدایتی از الله فتوى دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را لعنت كنند، و گناه کسانی که به فتوايش عمل كنند دامنگير او شود.
رسولالله صلّی الله علیه و آله فرمود:
«مَنْ أَفْتَى النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ».[۶]
هر كس بدون دانش فقه فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت کنند.
و از رسولالله و ائمّه معصومین نیز روایت شده که فرمودهاند:
«مَنْ أَفْتىٰ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ السَّماءِ وَ مَلائِكَةُ الْأَرْضِ».[۷]
هر كس بدون دانش فتوا دهد، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین لعنتش کنند.
و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام فرمودند:
«مَنْ أَفْتَى النّاسَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ دانَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ، وَ مَنْ دانَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فَقَدْ ضادَّ اللهَ حَيْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فيما لا يَعْلَمُ».[۸]
هر کس به رأی خود (و نه به علم) فتوا دهد، به تحقیق به آنچه که علم ندارد دیانت نموده است، و هر كه ندانسته (و جاهلانه) ديندارى كند با الله ضدّيت كرده از آنجا که آنچه را نمىداند حلال و حرام كرده است.
و از رسول الله صلّی الله علیه و آله روایت شده که فرموده باشند:
«مَنْ حَكَمَ في ما قیمَتُهُ عَشَرَةُ دَراهِمَ فَأَخْطَأَ حُكْمَ اللهِ جَلَّ وَ عَلا جاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ، وَ مَنْ أَفْتىٰ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ السَّماءِ وَ مَلائِكَةُ الْأَرْضِ».[۹]
هر کسی که حکم کند در چیزی که قیمت آن ده درهم باشد و حکم الله را خطا کند، روز قیامت با دستان غُلزده آید، و هر كسی که بدون دانش فتوا دهد، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین او را لعنت کنند.
و از آن حضرت روایت شده است:
«مَنْ أَفْتَى النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كانَ ما يُفْسِدُهُ مِنَ الدّينِ أَكْثَرَ مِمّا يُصْلِحُهُ».[۱۰]
هر که نادانسته و به غیر علم براى مردم فتوا دهد، آن چه از دين تباه مىكند، بيش از آن است كه به اصلاح آن مىپردازد.
امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:
«الْقُضاةُ أَرْبَعَةٌ: ثَلاثَةٌ فِي النّارِ وَ واحِدٌ فِي الْجَنَّةِ؛ رَجُلٌ قَضىٰ بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النّارِ، وَ رَجُلٌ قَضىٰ بِجَوْرٍ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ (أَنَّهُ قَضىٰ بِالْجَوْرِ) فَهُوَ فِي النّارِ، وَ رَجُلٌ قَضىٰ بِالْحَقِّ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النّارِ، وَ رَجُلٌ قَضىٰ بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ».
قاضيان بر چهار دستهاند: سه دسته آنها در آتش و يک دسته از آنان در بهشت مىباشند؛ اوّل: مردى كه حكم به ستم مىكند و خودش هم مىداند (به ظلم حکم کرده) پس او اهل آتش است، دوم: مردى كه حكم به ستم مىكند ولى نمىداند كه حكم به ظلم کرده او نيز اهل آتش است. سوم: مردى كه حكم به حقّ مىكند ولى خود نمىداند كه به صواب حکم كرده است او نيز اهل آتش است، و چهارم: آنكه حكم به حقّ مىكند و خود نيز حقّ و باطل را مىشناسد اين مرد اهل بهشت خواهد بود.
و فرمود:
«الْحُكْمُ حُكْمانِ؛ حُكْمُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ حُكْمُ الْجاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللهِ (عَزَّوَجَلَّ) حَكَمَ بِحُكْمِ الْجاهِلِيَّةِ».
حکم دو قسم است: يكى حكم الله عزّوجل و ديگرى حكم اهل جاهليّت، پس هر كس حكم الله عزّوجلّ را خطا كرد، ناگزير به حكم اهل جاهليت حکم كرده است.
«وَ مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ ما أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ تَعالى».[۱۱]
و هر آن كس كه در دو درهم به غير آنچه الله (حکمش را) نازل فرموده حكم كند، به یقین نسبت به الله كافر شده است.
و درباره آن خبر از دیدگاه فقهاء امامیّه تغمّدهم الله برحمته به مراجع زیر مراجعه نمایید[۱۲]، و الله العالم.
[۱] – المحاسن: ج۱ ص۲۰۶ ب۵ ح۶۱ البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان، عن داود بن فرقد، عمّن حدّثه، عن عبد الله بن شبرمة قال: ما أذكر حديثاً سمعته من جعفر بن محمّد إلّا كاد يتصدّع قلبي قال: قالَ أَبي، عَنْ جَدّي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ. قال ابن شبرمة: و أقسم بالله ما كذب أبوه على جدّه و لا كذب جدّه على رسول الله صلّی الله علیه و آله فقال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:. و الكافي: ج۱ ص۴۳ ح۹ عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن داود بن فرقد، عمّن حدّثه، عن ابنشبرمة – مانند المحاسن-.و الأمالي، الشیخ الصدوق: ص۴۲۱ المجلس۶۵ ح۱۶حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه الله قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن داود بن فرقد، عن ابنشبرمة-مانند المحاسن-. و روضة الواعظين: ج۱ ص۱۰ و عوالي اللئالي العزيزيّة: ج۴ ص۷۵ ح۶۰٫
[۲] – قرب الإسناد: ص۱۱ ح۳۵- قال: و حدّثني مسعدة بن صدقة قال: حدّثني جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السّلام: أنّ عليّاً عليه السّلام قال:. و الكافي: ج۱ ص۵۷ ح۱۷- عليّ بن إبراهيم ،عن هارون بن مسلم، عن مسعدةبن صدقة قال: حدّثني جعفر عن أبيه علیهما السّلام: أنّ عليّاً علیه السّلام قال:.
[۳] – منهاج الوصول في معرفة الأصول، القاضي البيضاوي: ص۷۳ أخرج البخاري و مسلم، عن عمرو بن العاص، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران، و إذا حكم ثمّ أخطأ فله أجر واحد. و روي مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: من أصاب فله أجران، و من أخطأ فأجر واحد. کتاب البخاري: كتاب الإعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ؛ صحيح مسلم تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، كتاب الأقضية ح۱۵؛ سنن ابن ماجة تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي: ج۲ ص۷۷۶ ب۲، كتاب الأحكام ح۲۳۱۴٫ غير أنّه قال:« فأصاب» و «فأخطأ» بدل ما في الصحيحين من:«ثمّ أصاب» و«ثمّ أخطأ». و أخرجه الترمذي، عن أبي هريرة (و متن الحديث كما في سنن ابن ماجة)، سنن الترمذي تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقي: ج۳ ص۶۱۵ح۱۳۲۶٫
مفاتيح الغيب: ج۱۶ ص۵۹ قوله: و من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
أنوار التنزيل و أسرار التأويل: ج۲ ص۳۲و لقوله عليه الصلاة و السّلام: من اجتهد فأصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر واحد.
روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم : ج۱ ص۵۰۳ و قرأ عكرمة قتل فيه و كذا في قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ أي عظيم وزرا، و فيه تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام، و أن ما اعتقد من استحلاله صلّى اللّه عليه و سلّم القتال فيه باطل، و ما وقع من أصحابه عليه الصلاة و السّلام كان من باب الخطأ في الاجتهاد و هو معفو عنه، بل من اجتهد و أخطأ فله أجر واحد- كما في الحديث، و الحكمة في ذلك أنّ الاختلاف و التفرّق المنهىّ عنه إنّما هو المؤدّى إلى الفتنة و التعصّب و تشتيت الجماعة؛ فأمّا الإختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة. قال النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. و روي أنّ له إن أصاب عشرة أجور. قوله صلّى اللَّه عليه و سلّم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
إمتاع الأسماع بما للنّبيّ من الأحوال و الأموال و الحفدة و…: ج۱۶ ص۴۵۱ الأحكام إلى اجتهاد العلماء، و أنّه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين: أحدهما بالاجتهاد و الآخر بإصابة العين بما عليها من الدلالة في الكتاب و السّنّة و إنّه أحرز من اجتهد فأخطأ أجراً واحداً باجتهاده، و رفع إثم الخطأ عنه و ذلك في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصّاً، و إنّما ورد خفيّاً. و فيما سبق من قوله صلّى اللّه عليه و سلّم [إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران. و إذا اجتهد فأخطأ، فله أجر ٌواحد] دليل على أنّه وكّل بيان بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء، و أنّه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين، أحدهما بالإجتهاد، و الآخر بإصابة العين المطلوبة بما عليها من الدلالة في الكتاب أو السّنّة، و إنّه أحرز من اجتهد، فأخطأ أجراً واحداً باجتهاده، و رفع اثم الخطأ عنه، و ذلك في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصّاً، و إنّما ورد خفيّاً.
مسند احمد: ج۴ ص۲۰۵حدثني أبي ثنا هاشم قال ثنا الفرج عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال فان اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجور وان اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد.
سنن الترمذي: ج۲ ص۳۹۳ ب۲ باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ الرقم۱۳۴۱ حدثنا حسين بن مهدي. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر، عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران. وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. و في الباب عن عمرو بن عاص و عقبة بن عامر. حديث أبيهريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن سفيان الثوري.
مجمع الزوائد: ج۴ ص۱۹۶(باب اجتهاد الحاكم) عن عبد الله بن عمر أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما فسخط المقضى عليه فأتى النبيّ صلّى الله عليه و سلّم فأخبره فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا قضى القاضي فاجتهد وأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران . رواه أحمد والطبراني في الأوسط و فيه سلمة بن السوم و لم أجد من ترجمة بعلم. وعن عمرو بن العاص قال جاء رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خصمان قال لعمرو إقض بينهما قال أنت أولى بذلك منى يا رسول الله قال وإن كان قال فإذا قضيت بينهما فمالي قال إن كنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة قلت له في الصحيح ان أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر رواه أحمد و الطبراني في الكبير و فيه من لم أعرفه. وروى الإمام أحمد باسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبيّ صلّى الله عليه و سلّم قال مثله غير أنه قال إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد. و عن عقبة بن عامر الجهني قال جئت إلى رسولالله صلّى الله عليه و سلّم وعنده خصمان يختصمان فقال لي اقض بينهما فقلت بأبي وأمي أنت أولى بذلك منى فقال إقض بينهما فقلت على ماذا قال اجتهد فان أصبت فلك عشر حسنات وإن لم تصب فلك حسنة . رواه الطبراني في الصغير و الأوسط و فيه حفص بن سليمان الأسدي و هو متروك، و تقدم قبل هذا أن أحمد رواه باسناد رجاله رجال الصحيح. و عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة فرجل قضى فاجتهد فأصاب فله الجنة و رجل قضى فاجتهد فأخطأ فله الجنة و رجل قضى بجور ففي النار قلت روى له أبو داود القضاة ثلاثة قاض في الجنة و قاضيان في النار فقط رواه الطبراني في الأوسط و رجاله رجال الصحيح.
المصنّف لعبد الرزّاق الصنعاني: ج۱۱ ص۳۲۸٫ الرقم۲۰۶۷۴ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن إبراهيم رجل من آل أبي ربيعة أنه بلغه أن أبا بكر حين استخلف قعد في بيته حزينا ، فدخل عليه عمر ، فأقبل على عمر يلومه، و قال: أنت كلفتني هذا، و شكا إليه الحكم بين الناس، فقال له عمر: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحكم فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، قال: فكأنه سهل على أبي بكر حديث عمر. و الرقم۲۰۶۷۵ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: القضاة ثلاثة: قاض اجتهد فأخطأ في النار، وقاض رأى الحق فقضى بغيره في النار، وقاض اجتهد فأصاب في الجنة.
السسنن الکبری، النسّائيّ: ج۳ ص۴۶۱ باب ثواب الإصابة في الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد الرقم۵۹۱ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال بن الهاد فحدثت أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال إسحاق لم أفهم عمرو بن العاص من و الرقم۵۹۱۹ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا المقرئ قال ثنا حياة بن شريح عن يزيد بن الهاد كلا الحديثين بإسنادهما سواء مثله. و الرقم۵۹۲۰ أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبيبكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
سنن الدارقطني: ج۴ ص۱۲۹كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك الرقم۴۱۱ حدثنا أبوالحسن علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا يزيد بن هارون، عن فرج بن فضالة، عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن العاص: أقض بينهما، قال: و أنت ها هنا يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: على ما أقضي، قال: إن اجتهدت فأصبت لك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد. و الرقم۴۴۱۲ نا أبو مبشر، نا أحمد بن سنان، نا يزيد بن هارون، نا فرج بن فضالة عن ربيعة ابن يزيد، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا أنه جعل مكان الأجور: حسنات. و الرقم۴۴۱۳ حدثني أبو سهل بن زياد أحمد بن محمد بن عبد الله، نا بشر بن موسى، نا أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة، حدثني أبي الفرج بن فضالة، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال لي: قم يا عقبة أقض بينهما، قلت يا رسول الله أنت أولى بذلك مني، قال: و إن كان، أقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد. و الرقم۴۴۱۴ نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا القاسم بن هاشم، نا علي بن عياش، نا أبو مطيع معاوية بن يحيى، عن ابن لهيعة، عن أبي المصعب المعافري، عن محرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور، وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران.
شعب الإیمان البیهقي: ج۶ ص۷۴ الرقم۷۵۳۰ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن موسى بن إبراهيم عن رجل من آل أبي ربيعة أنه بلغه أن أبا بكر حين استخلف قعد في بيته حزينا فدخل عليه عمر فأقبل على عمر يلومه فقال أنت كلفتني هذا وشكا إليه الحكم بين الناس فقال عمر أو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد قال و كأنه سهل على أبي بكر حديث عمر. و الرقم۷۵۳۱ أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أحمد بن سعيد الأخميمي نا موسى بن الحسن نا الحسن بن بشر بن سلم النخعي نا شريك بن عبد الله النخعي عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة.
بقیه مصادر خبر در کتب عامّه:
السنن الكبرى: ج۳ ص۴۶۱، كتاب القضاء، الرقم ۵۹۱۸/۱ و ۵۹۲۰/۳ و مسند أحمد: ج۵ ص۲۲۲( ۴: ۱۹۸)، و ص۲۳۱( ۲۰۴) الرقم۱۷۳۶۰٫
[۴] – این سخن کافر زندیق قاضی ابوبکر محمّد بن عبد الله، ابن العربیّ المالکی علیه لعائن الله تتری در کتاب العواصم و القواصم ص۲۳۲ متوفای ۵۴۳ است که نوشته: إنّ الحسین قتل بشریعة جدّه.
[۵] – المحاسن: ج۱ ص۲۰۵ ح۶۰ البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبیدة الحذّاء، عن أبي جعفر علیه السّلام قال:. و الكافي: ج۷ ص۴۰۹ ح۲محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد- بقیه سند و متن مانند المحاسن-. و تهذيب الأحكام: ج۶ ص۲۲۳ ب ح۲۳ أحمد بن محمّد… . و دعائم الإسلام: ج۱ ص۹۷ عن أبي جعفر علیه السّلام.
[۶]– صحيفة الرّضا علیهالسّلام: ح۷ و بإسناده قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:.
[۷] – المحاسن: ج۱ ص۲۰۵ ح۵۹ أحمد البرقي، عن أبیه، عن فضالة بن أیّوب، عن إسماعیل بن زیاد، عن أبي عبد الله علیه السّلام: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:. و رواه، عن أبي عبد الله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن الحسن بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن آبائه علیهم السّلام مثله. و دعائم الإسلام: ج۱ ص۹۶ و عنه، عن رسول اللَّه صلّی الله علیه و آله أنّه قالَ: «مَنْ أَفْتىٰ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ السَّماءِ وَ مَلائِكَةُ الْأَرْضِ».
المحاسن: ج۱ ص۲۰۵ ح۵۸ البرقي، عن محمّد بن عیسی، عن جعفر بن محمّد أبيالصّبّاح، عن إبراهیم بن أبي سمّاك، عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن علیه السّلام.
[۸] – الكافي: ج۱ ص۵۸ ح۱۷عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثني جعفر، عن أبيه علیهما السّلام:.
[۹] – دعائم الإسلام ج۲ ص۵۲۸ ح۱۸۷۷ و عن رسول اللَّه صلّی الله علیه و آله أنّه قال:.
[۱۰] – عوالي اللئالي العزيزيّة: ج۴ ص۶۵ ح۲۲ و قال صلّی الله علیه و آله:.
[۱۱] – الكافي: ج۷ ص۴۰۷ باب أصناف القضاة …ح۱ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، رفعه عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: «الْقُضاةُ أَرْبَعَةٌ… ». و من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۴باب أصناف القضاة و وجوه الحكم …ح۳۲۲۱ قال الصّادق علیه السّلام: – (مانند الکافي شریف و زیادت دارد): «وَ مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعالىٰ». و الخصال: ج۱ ص۲۴۷ ح۱۰۸ حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله علیه السّلام – مانند الکافي تا): «فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ». و المقنع: ص۳۹۵باب القضاء و الأحكام: «و اعلم أنّ القضاة أربعة: قاضٍ قضىٰ بالباطل و هو يعلم أنّه باطل فهو في النار، و قاض قضىٰ بالباطل و هو لا يعلم أنّه باطل فهو في النار، و قاض قضىٰ بالحقّ و هو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النار، و قاض قضى بالحقّ و هو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة».
تهذيب الأحكام: ج۶ ص۲۱۸ ب۸۷ ح۵ مانند الکافي شریف.
ر.ک. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السّلام: ص۲۶۰ ب۳۹ و تحف العقول: ص۳۶۵ و المقنعة: ص۷۲۲ كتاب القضاء و الشهادات و القصاص و الديات: و روي عن أمير المؤمنين علیه السّلام أنّه قال: «الْقُضاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلاثَةٌ مِنْهُمْ فِي النّارِ وَ واحِدٌ فِي الْجَنَّةِ… ». و معدن الجواهر و رياضة الخواطر: ص۴۱ باب ذكر ما جاء في أربعة، و السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات): ج۳ ص۵۴۱ و پس از ذکر حدیث فرموده: و هذا صريح بوقوف الحكم على العلم و وجوبه، و استحقاق العالم به الثواب، و فساده من دونه، و استحقاق الحاكم من دونه النّار، و قد تجاوز التحريم بالحكم بالجور و التحاكم إلى حكامه، إلى تحريم مجالسة اهله. و عوالي اللئالي العزيزيّة: ج۳ ص۵۱۷ باب القضاء …ح۱۲٫
[۱۲] – العدّة في أصول الفقه، شیخ الطائفة الحقّة الطوسيّ: ج۲ ص۷۲۴ فذهب أكثر المتكلّمين و الفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده و في الحكم، و هو مذهب أبيعليّ و أبي هاشم (الجبّائیّان)، و أبي الحسن الکرخيّ، و أكثر المتكلّمين، و إليه ذهب أبوحنيفة و أصحابه فيما حكاه أبو الحسنعنهم، و قد حكى غيره من العلماء عن أبيحنيفة خلافه. و ذهب الأصمّ، و بشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك و هو ما يقولون به، و إنّ ما عداه خطأ، حتّى قال الأصمّ: إنّ حكم الحاكم ينقض به، و يقولون: إنّ المخطئ غير معذور في ذلك، إلّا أن يكون خطؤه صغيرا، و أنّ سبيل ذلك سبيل الخطأ في أصول الدّيانات. و ذهب أهل الظّاهر فيما عدا القياس من الاستدلال و غيره إلى أنّ الحقّ من ذلك في واحد. و أمّا الشّافعي فانّ كلامه مختلف في كتبه: فربّما قال: إنّ الحقّ في واحد، و عليه دليل قائم، و إنّ ما عداه خطأ. و ربّما مرّ في كلامه أنّه مجتهد قد أدّى ما كلّف. و ربّما يقول: إنّه قد أخطأ خطأ موضوعا عنه. و قد اختلف أصحابه في حكاية مذهبه: فمنهم من يقول: إنّ الحقّ في واحد من ذلك، و أنّ عليه دليلا و إن لم يقطع على الوصول إليه، و إنّ ما عداه خطأ، لكنّ الدّليل على الصّواب من القولين لمّا غمض و لميظهر، كان المخطئ معذورا. و منهم من يحكي: أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده و في الحكم، و إن كان أحدهما يقال فيه قد أخطأ، الأشبه عند اللَّه. و الّذي أذهب إليه و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين، المتقدّمين و المتأخّرين، و هو الّذي اختاره سيدنا المرتضى قدس اللَّه روحه، و إليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه: أنّ الحقّ واحد و أنّ عليه دليلا، من خالفه كان مخطئا فاسقا.
الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم: ج۳ ص۲۳۶ و أباحوا الخطأ في الشريعة فقد ذكر في الجمع بين الصحيحين أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله قال: من اجتهد فأصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر واحد.
الحاشية على أصول الكافي (استر آبادى): ص۹۷ و على القول الأوّل كلّ مجتهد مصيب صرّحوا بذلك، وعلى الثاني والثالث للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر واحد صرّحوا بذلك. و ص۱۰۰ و أصحاب المذهب الرابع يقولون: من خالف حكم الله فهو مخطئ فاسق، وأصحاب المذهب الأوّل يقولون: كلّ مجتهد مصيب، وأصحاب المذهب الثاني والثالث يقولون: من خالف حكم الله معذور و له أجر واحد، ومن وافقه له أجران.
الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الكافي جيلانى): ج۱ ص۹۰ و وجه أنّ هذا الوجه لا يهنأ لبعض الطباع أنّ المركوز فيه أنّ غرضهم عليهم السّلام بيان طريق العمل عند ورود الخبرين المختلفين أن يقترب من الحكم الواقعيّ، كما هو دأب المخطّئة من أهل الخلاف الذين يقولون على المجتهد أن يبذل الوسع في تقوية الظّنّ بالحكم الواقعيّ بأيّ وجه أمكنه، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ومن استبصر بطريق أهل البيت عليهم السّلام علم أنّ في البين مباينة كلّيّة، و الحقّ أنّه لم يبهم شيء من الأحكام، بل الكلّ محفوظ عند أهل الذكر، و امر الناس بالسؤال عنهم، فإن تمكّنوا بإفتاء الأحكام الواقعيّة فالعمل عليها، وإلّا فعلى الأحكام الواصليّة على وجه التسليم لهم، لا على أنّه مظنون.
وفي الرسالة المذكورة أيضا عن الحسن بن الجهم: قلت للعبد الصالح عليه السّلام: هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلّاالتسليم لكم؟ فقال: لا وَ اللهِ لا يَسَعُكُمْ إِلَّاالتَّسْليمَ لَنا. قلت: فيروى عن أبي عبدالله عليه السّلام شيء، ويروى عنه خلافه، بأيّهما نأخذ؟ قال: «بِما خالَفَ الْقَوْمَ، وَ ما وافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ». و روي بهذا الإسناد عن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن عبيدالله: قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: «إِذا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَديثانِ مُخْتَلِفانِ، فَانْظُروا ما يُخالِفُ مِنْهُمَا الْعامَّةَ فَخُذوهُ، وَ انْظُروا ما يُوافِقُ أَخْبارَهُمْ فَدَعوهُ». الصنف الرابع: في العرض على الكتاب أوّلا، وإن لم يوجد في الكتاب، فالعرض على أخبار العامّة. روى صاحب الفوائد عن الشيخ قطب الدين الراوندي بإسناده عن الصادق عليه السّلام، قال: «إِذا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَديثانِ مُخْتَلِفانِ فَاعْرِضُوهُما عَلىٰ كِتابِ اللَّهِ، فَما وافَقَ كِتابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَ ما خالَفَ كِتابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُما في كِتابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُما عَلىٰ أَخْبارِ الْعامَّةِ، فَما وافَقَ أَخْبارَهُمْ فَذَرُوهُ، وَ ما خالَفَ أَخْبارَهُمْ فَخُذُوهُ».
أقول: الظاهر أنّ المخاطبين من لهم التمكّن من تمييز الناسخ من المنسوخ، والمحكم من المتشابه، فامروا بالعرض أوّلاً على الكتاب عسى أن يظفروا بما يوجب لهم العلم بأنّ متضمّن أحد الخبرين حكم واقعيّ، فإن لم يظفروا، فالعرض على أخبار العامّة المفيد لمعرفة مخالفها، وذلك من باب التسليم و الإطاعة، لا لأنّ خلافهم حكم واقعيّ البتّة؛ إذ ربما يتّفق أن يكون في أخبارهم حكم واقعيّ، والخبر المخالف لها كذباً موضوعاً أو ممّا شبه للراوي. الصنف الخامس: في العرض على الكتاب، وفيه زيادة أنّ العرض على السنّة المقطوع بها لفظاً و معنىً في حكم العرض على الكتاب. سيجيء في باب الأخذ بالسنّة و شواهد الكتاب عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: «إِذا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَديثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شاهِداً مِنْ كِتابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ إِلّا فَالَّذي جاءَكُمْ بِهِ أَوْلىٰ بِهِ».
الرسائل الأحمديّة، أحمد بن صالح آلطعّان البحراني القطیفي: ج۳ ص۲۲۸ و قد علم ممّا مرّ أنّ الاجتهاد المذموم هو المبنيّ على القواعد المحدَثة التي اخترعها أبو حنيفة، و أمّا ما رووه خذلهم اللّٰه من أنّ المجتهد المصيب له أجران و المخطئ له أجرٌ واحدٌ، فهو من موضوعاتهم ليؤيّدوا به اجتهادهم، و علىٰ تقدير صحّته فهو محمولٌ على الإجتهاد في متعلّقات الأحكام في ردّ الفرع إلى الأصل المسوّغ العمل به، لا في نفس الحكم بأنْ يجزم بأنّ هذا حكم اللّٰه. و أمّا ما تستعمله أصحابنا من النظر في الكتاب و السنّة و ردّ الفروع إلى الأُصول فقد أُمروا به فقالوا: «حَديثٌ تَدْريهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حَديثٍ تَرْويهِ، وَ عَلَيْنا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصولَ، وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعوا، وَ عَلَيْنا إِلْقاءُ الْأُصولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْريعَ». و لا معنىٰ للتفريع إلّا إجراء أحكام الكلّيّات إلىٰ جزئيّاتها، بل قد يراد من إلقاء الأُصول إلقاء نفس الأحكام بالأُصول من الكلام التي يتفرّع عليها غيرها من متعلّقاتها، و من التفريع تفريع لوازمها و ما يتعلّق بها كقولهم عليهم السّلام.
صراط النجاة، آیة الله الشیخ میرزا جواد التبريزي: ج۱۰ ص۴۲۴ (۱۱۸۹) ما صحّة الحديث (من أجتهد و أصاب فله أجران و من أجتهد و أخطأ فله أجر واحد)؟ بسمه تعالى لم يرد هذا الحديث من طرقنا المعتبرة فلا يعوّل عليه و اللّٰه العالم.
الوسائل إلى غوامض الرسائل: ص۱۷۷ يفهم من كلام المصنّف رحمه اللّه: و قد اشتهر أنّه لم يطّلع فيه على رواية، لكنّ المحقّق القمّيّ رحمه اللّه قد اطّلع عليها و نقلها في القوانين: ج۲ ص ۲۱۶مرسلة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و قال رحمه اللّه: ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، و إن أخطأ فله أجر واحد … . و الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائيّ رحمه اللّه قال في عوالي اللآلي: ج۴ ص۶۳ ح۱۶و روي عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: من اجتهد و أصاب فله حسنتان، و من اجتهد و أخطأ فله حسنة. و هذا المضمون ذكره أيضا المحدّث المجلسيّ رحمه اللّه بغير عنوان الحديث و قال رحمه اللّه: مرآة العقول: ج۱ ص۲۰۰ ذیل الحدیث۱۹ المجتهد بعد استفراغ الوسع قد يصيب، و قد يخطئ؛ و المخطئ مصاب؛ لبذل جهده، و خطأه مغتفر، و للمصيب أجران: أحدهما لإصابته، و الآخر لاجتهاده … . إعلم أنّ اشتهار هذا الحديث بين العامّة أكثر من اشتهاره بين الإماميّة رضوان اللّه عليهم. و قد أورده عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أكثر أصحاب الصحاح و المسانيد كالبخاريّ و مسلم في صحيحيهما و أحمد في مسنده و غيرهم.
نهاية الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلّي: ج۵ ص۱۷۳ الرابع: مخالفه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الحكم كافر، لقوله تعالى: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّىٰ يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (سوره (۴) النساء آیه۶۶)، و المخالف في الاجتهاد لا يكفّر، لأنّ الرجل إذا اجتهد و أخطأ فله أجر واحد بحكم النّصّ، و المستوجب للأجر لا يحكم بكفره.
آیت الله شیخ حیدر تربتی کربلائی

